
وأضاف هذا الخبیر : "اذا کان الدستور قد أجاز لرئیس الوزراء و البرلمان اقالة الوزیر حتى ولو لم یکن هنالک سبب معین وراء الاقالة طبقا لاحکام المادة 78 من الدستور التی لم تشترط شرطا لاقالة الوزیر من رئیس الوزراء وموافقة البرلمان على الاقالة تکون بالاغلبیة البسیطة ای اکثر من نصف عدد الحضور".
وأشار حرب الى انه "اذا کان الحضور 220 نائبا وهو عدد أعضاء البرلمان الحاضرین فی جلسات هذه الایام فان موافقة 110 اعضاء على الاقالة تعتبر نافذة بحق الوزیر اما بالنسبة لاقالة رئیس الوزراء فان الدستور نظم ذلک فی المادة (61 /ثامنا/ب) ولم یقرر الاقالة کاجراء یتخذه البرلمان ضد رئیس الوزراء وانما قرر سحب الثقة کاجراء یؤدی الى انهاء الوزارة وباکملها یعنی رئیس الوزراء والوزراء" .
وأکد الخبیر طارق حرب ان "الدستور العراقی أجاز لرئیس الجمهوریة تقدیم طلب الى البرلمان لسحب الثقة من رئیس الوزراء و للبرلمان سحب الثقة من رئیس الوزراء حتى لو لم یقدم رئیس الجمهوریة ذلک شریطة ان یسبق سحب الثقة ، الاستجواب الذی یتولاه البرلمان و شریطة ان یقدم طلب الاستجواب من خمس اعضاء البرلمان ای موافقة 66 نائبا باعتبارهم یمثلون ثلث اعضاء البرلمان البالغ 328 نائبا" .
و لفت الخبیر الى ان "الاستجواب هو اتهام برلمانی یشبه الى حد ما الاتهام القضائی والفرق بینهما ان الاتهام البرلمانی یتبعه سحب الثقة والاتهام القضائی تتبعه العقوبة کذلک لا بد فی الاستجواب من تحدید الاسئلة التی یتم توجیهها وتبیان اماکن التقصیر والخطأ الذی وقع فیه رئیس الوزراء وبعد ذلک یتم التصویت على سحب الثقة اذا لم یقتنع البرلمان بأجوبة رئیس الوزراء" .
وأوضح الخبیر ان "سحب الثقة یشترط له موافقة اغلبیة عدد اعضاء البرلمان ای موافقة 165 نائبا على الاقل باعتبار ان عدد اعضاء البلمان 328 نائبا ومن ذلک نلاحظ الفرق بین اقالة الوزیر واقالة رئیس الوزراء والدستور یقرر ان الوزارة تعتبر مستقیلة برئیس الوزراء وجمیع وزرائها الامر الذی یتطلب تشکیل وزارة جدیدة خلال ثلاثین یوما وتعتبر الحکومة المقالة وزارة تصریف اعمال ولنا ان نتصور الصعوبة والتعقید فی تشکیل وزارة جدیدة اذا اخذنا فی ذلک الظروف والاحوال الحالیة والتی هی اکثر تعقیدا من ظروف واحوال تشکیل الوزارات السابقة" .